المسألة ٣٬٦٢٥المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٠٩ج ٢ ص ١٠٩ (قَالَ) : اللَّاحِقُ إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَرْضُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة