المسألة ٣٦٬٣١٦المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١١٥ج ١٥ ص ١١٥ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ بَيْعٌ، أَوْ شِرَاءٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة