المسألة ٣٦٬٣٩٩المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١٢١ج ١٥ ص ١٢١ وَكَذَلِكَ إذَا تَقَايَأَ لَبَنَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالصَّبِيِّ عَادَةً اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة