المسألة ٣٦٬٤٢٠المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١٢٢ج ١٥ ص ١٢٢ وَلَا يَسَعُ الظِّئْرَ أَنْ تُطْعِمَ أَحَدًا مِنْ طَعَامِهِمْ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة