المسألة ٣٦٬٤٥٩المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١٢٥ج ١٥ ص ١٢٥ (أَلَا تَرَى) أَنَّ شَعْرَ الْآدَمِيِّ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إكْرَامًا لِلْآدَمِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة