المسألة ٣٦٬٤٧٥المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١٢٦ج ١٥ ص ١٢٦ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ بَعْدَ الْبَدَلِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة