المسألة ٣٦٬٥١٠المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١٢٩ج ١٥ ص ١٢٩ وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُ الصَّبِيِّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا فَلَا أَجْرَ لَهَا؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة