المسألة ٣٬٦٥٤المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١١٢ج ٢ ص ١١٢ وَلَوْ صَلَّى بِقَوْمٍ الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ الْإِمَامُ إلَى الْجُمُعَةِ فَأَدْرَكَهَا انْقَلَبَ مَا أَدَّى نَفْلًا فِي حَقِّهِ وَبَقِيَ فَرْضًا فِي حَقِّ الْقَوْمِ عَلَى مَا كَانَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة