المسألة ٣٦٬٧٤٨المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١٤٨ج ١٥ ص ١٤٨ فَأَمَّا الْمَنْفَعَةُ لَا تَتَقَوَّمُ إلَّا بِشَرْطِ الْبَدَلِ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة