المسألة ٣٦٬٧٥٨المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١٤٨ج ١٥ ص ١٤٨ فَأَمَّا فِي الْحَفْرِ بِإِذْنِهِ لَا يَكُونُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة