فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٨٢٧المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١٥٤ج ١٥ ص ١٥٤

وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ فَبُطْلَانُ الْعَقْدِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ زُفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى الْخِلَافِ وَقَدْ بَيَّنَّا رِوَايَةً فِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَقَوْلِ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد