المسألة ٣٧٬٢٥١المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٥ج ١٦ ص ٥ وَإِنْ رَأَى النَّظَرَ فِي بَيْعِهَا فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْبَعْثَ بِثَمَنِهَا إلَى الْوَرَثَةِ رُبَّمَا يَكُونُ أَنْفَعَ وَأَيْسَرَ لَهُمْ فَإِنَّ الثَّمَنَ لَا يَحْتَاجُ إلَى النَّفَقَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة