المسألة ٣٧٬٦٢٠المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٣٨ج ١٦ ص ٣٨ وَإِنْ بَطَلَ فَالْإِذْنُ فِي الِاسْتِعْمَالِ بَاقٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة