المسألة ٣٬٧٦٣المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٢٣ج ٢ ص ١٢٣ لَا يَمْلِكُ إقَامَتَهَا بِنَفْسِهِ فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَدَّمَ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً فَقَدَّمَ هَذَا الْمُقَدَّمُ غَيْرَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة