المسألة ٣٬٧٨٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٢٥ج ٢ ص ١٢٥ وَلَوْ افْتَتَحَ الْمَكْتُوبَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ مَعَ الْإِمَامِ قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُعِدْ التَّكْبِيرَ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة