المسألة ٣٬٧٨٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٢٦ج ٢ ص ١٢٦ وَلَوْ أَنَّ جِنَازَةً تَشَاجَرَ فِيهَا قَوْمٌ أَيُّهُمْ يُصَلِّي عَلَيْهَا فَوَثَبَ رَجُلٌ غَرِيبٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَصَلَّى مَعَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة