المسألة ٣٬٧٩٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٢٦ج ٢ ص ١٢٦ وَقَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ جَوَازَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِالتَّيَمُّمِ فِي الْمِصْرِ، زَادَ هَهُنَا فَقَالَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة