المسألة ٣٨٬٠٧٣المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٧١ج ١٦ ص ٧١ ثُمَّ يَفْصِلُ بِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ لَا يَدَعَ الْمُشَاوَرَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة