المسألة ٣٨٬٠٧٤المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٧١ج ١٦ ص ٧١ وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا، وَلَكِنْ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْمَشُورَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ رُبَّمَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة