المسألة ٣٬٨١٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٢٩ج ٢ ص ١٢٩ بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ عُضْوٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة