المسألة ٣٨٬٢٣٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٨٩ج ١٦ ص ٨٩ فَلِهَذَا لَا يَقْبَلُ الْقَاضِي التَّرْجَمَةَ إلَّا مِنْ مُسْلِمٍ عَدْلٍ وَالْوَاحِدُ لِذَلِكَ يَكْفِي وَالْمَثْنَى أَحْوَطُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة