المسألة ٣٨٬٢٣٧المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٨٩ج ١٦ ص ٨٩ وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَرْجِمِ لِكَلَامِ الْخَصْمِ أَوْ لِشُهُودِ الشَّاهِدَيْنِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ الْعَدَدِ، وَذَلِكَ رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة