المسألة ٣٨٬٢٣٨المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٨٩ج ١٦ ص ٨٩ وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي التَّزْكِيَةِ عِنْدَهُمَا تَزْكِيَةُ الْوَاحِدِ يَكْفِي وَالْمَثْنَى أَحْوَطُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا بُدَّ مِنْ عَدَدِ الشَّهَادَةِ فِي ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة