المسألة ٣٨٬٣٥١المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٩٩ج ١٦ ص ٩٩ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ قَبِلْتُهُ وَأَبْطَلْتُ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَعْلُومِ لِلْقَاضِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة