المسألة ٣٬٨٤٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَذْهَبْ وَقْتُ صَلَاةٍ بَعْدَ مَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَهِيَ فِي مِصْرٍ فَسَمِعَتْ آيَةَ التِّلَاوَةِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا حَائِضٌ بَعْدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة