المسألة ٣٨٬٤١١المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٣ج ١٦ ص ١٠٣ وَإِذَا أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ يَفُوتُ هَذَا الْمَقْصُودُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة