المسألة ٣٨٬٤١٢المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٣ج ١٦ ص ١٠٣ وَإِنْ قَاطَعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَدْخُلْ بِقَسْمٍ مَعَهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة