المسألة ٣٨٬٤٣٥المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٥ج ١٦ ص ١٠٥ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُعَايَنَةِ السَّبَبِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ عَايَنَ السَّبَبَ بَعْدَ مَا اسْتَقْصَى، وَلَكِنْ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة