المسألة ٣٨٬٤٣٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٥ج ١٦ ص ١٠٥ ثُمَّ لَمَّا انْتَهَى إلَى مِصْرِهِ خُوصِمَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حِينَ عَايَنَ السَّبَبَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَهُوَ، وَمَا لَوْ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقْصِيَ سَوَاءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة