المسألة ٣٬٨٦١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٣٥ج ٢ ص ١٣٥ حَتَّى دَخَلَ وَقْتٌ آخَرُ فَإِنَّ طَهَارَتَهَا لَمْ تَنْتَقِضْ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا تَنْتَقِضُ بِسَيَلَانِ الدَّمِ فَلَا يَنْفَعُهَا الْوُضُوءُ الْمُتَقَدِّمُ لِهَذَا السَّيَلَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة