المسألة ٣٨٬٧٧٨المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٧ج ١٦ ص ١٣٧ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ (قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، أَوْ امْرَأَةٍ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة