Mas’ala 38778المبسوطHanafivol. 16, p. 137vol. 16, p. 137 الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ (قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، أَوْ امْرَأَةٍ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare