المسألة ٣٬٩٨٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٤٧ج ٢ ص ١٤٧ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ عَنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ بِقَعْدَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة