فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٩٬٨٠٣المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ٣٥ج ١٧ ص ٣٥

لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ بِالْبَيِّنَةِ الْمِلْكَ فِيمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلَمْ يُعَامِلْهُ صِحَابُهُ بِمِثْلِهِ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْقَضَاءِ بِالْيَدِ لِصَاحِبِهِ وَالْمِلْكِ لَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - يَقُولُونَ إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: هَذَا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد