المسألة ٣٬٩٨٣المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٤٨ج ٢ ص ١٤٨ وَإِنْ شَرَعَ سَاهِيًا لَا يَجِبُ، وَإِنَّمَا عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي يُجَوِّزُهُ عَنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِي إنْ شَرَعَ فِيهِ عَامِدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة