المسألة ٤٠٬١٠٣المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ٧١ج ١٧ ص ٧١ قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي لِلنَّسَبِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَثْبُتُ مِنْهُمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة