المسألة ٤٬٠١١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٥٠ج ٢ ص ١٥٠ فَإِنَّ الشَّاةَ تُقَوَّمُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَبِنْتَ الْمَخَاضِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَإِيجَابُ الزَّكَاةِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ كَإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة