المسألة ٤٠٬١٥١المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ٧٨ج ١٧ ص ٧٨ وَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا قَضَى بِهَا لِلْمُدَّعِي فَإِنْ قَضَى بِهَا لِلْمُدَّعِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة