فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٠٢٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٥١ج ٢ ص ١٥١

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَّا فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ إلَى مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد