المسألة ٤٬٠٢٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٥٢ج ٢ ص ١٥٢ فَإِنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْ الْمَالِ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ عِنْدَ قِلَّةِ الْإِبِلِ أَوْجَبَ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة