المسألة ٤٬٠٣٧المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٥٢ج ٢ ص ١٥٢ ثُمَّ نَقُولُ وُجُوبُ الْحِقَّتَيْنِ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَابِتٌ بِاتِّفَاقِ الْآثَارِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ فَلَا يَجُوزُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة