المسألة ٤٠٬٤٧٨المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٠٠ج ١٧ ص ١٠٠ وَلَا يَجْرِي اللِّعَانُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة