المسألة ٤٠٬٤٨٧المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٠٠ج ١٧ ص ١٠٠ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْفِرَاشِ عَادَةً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة