المسألة ٤٬٠٥١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٥٤ج ٢ ص ١٥٤ فَإِذَا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِاعْتِبَارِ كَسْبِهِ فَلَأَنْ لَا تَجِبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِاعْتِبَارِ مِلْكِ صَاحِبِهِ كَانَ أَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة