فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٠٬٥٤٩المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٠٥ج ١٧ ص ١٠٥

وَلَا شَكَّ فِي هَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَوْلُهُ هَكَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد