المسألة ٤٬٠٥٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٥٥ج ٢ ص ١٥٥ وَاعْتِبَارُ النِّصَابِ بِدُونِ غِنَى الْمَالِكِ فِي حُكْمِ الزَّكَاةِ لَا يَجُوزُ كَمَا إذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ذِمِّيًّا أَوْ مُكَاتَبًا وَبِهِ يَبْطُلُ اعْتِبَارُهُمْ خِفَّةَ الْمُؤْنَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة