المسألة ٤٠٬٥٦٧المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٠٦ج ١٧ ص ١٠٦ وَلَوْ لَمْ يَبِعْ ابْنَ الِابْنِ، وَلَكِنَّهُ بَاعَ الِابْنَ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة