المسألة ٤٠٬٦٠٣المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١١٢ج ١٧ ص ١١٢ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِنَسَبٍ لِغَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة