المسألة ٤٠٬٧٤٤المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١١٨ج ١٧ ص ١١٨ قَالَ: وَإِذَا ادَّعَى الْأَبُ نَسَبَ وَلَدِ جَارِيَةِ الِابْنِ فَضَمِنَ قِيمَتَهَا لِلِابْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة