المسألة ٤٠٬٧٩٤المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٢٥ج ١٧ ص ١٢٥ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ النَّقْضِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة